Translate

الجمعة، 9 مايو 2014

"الجنائية الدولية" تفضح الإخوان وتكشف أسباب رفض دعواها: محامو "الإرهابية" قدموا وثائق للمحكمة زعموا أنها موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بيانا أوضحت فيه أسباب رفضها وعدم قبول طلب محامى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" بالتحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم فى مصر.
وحدد البيان أسباب رفضه للطلب بقوله إنه لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى التزوير الذى قام به وفد الإخوان حينما زعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، وقالت المحكمة إنه بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولى، لم يتمتع مقدمو الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة.




وأشار البيان إلى أن قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تؤكد أن رئيساً جديداً للدولة (عدلى منصور)، ورئيساً للحكومة (حازم الببلاوى)، ووزيراً للخارجية (نبيل فهمى) عُيّنوا فى يوليه 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصرى، برئاسة وزير الخارجية الحالى، نبيل فهمى. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى "محمد مرسى" ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه. 

ورد البيان على مزاعم الإخوان بأن الاتحاد الأفريقى جمد أنشطة مصر بما يعنى عدم القبول بما حدث فى مصر، وقالت المحكمة ردا على ذلك أنه على الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليه 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُص إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار فى الاعتراف بـ"مرسى" كرئيس للدولة المصرية، فضلا عن أن مقدمى الطلب لم يمارسوا السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك فى تاريخ التوقيع على الإعلان.

وجاء نص البيان كالتالى: 
" عقب ما صدر مؤخراً من تقارير إعلامية واستفسارات من جانب الجمهور، يقدم مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية المعلومات التوضيحية الآتية بشأن قراره الخاص برسالة تلقاها تتصل بالوضع فى مصر.

فى 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة، من ضمن آخرين (يُشار إليهم فى ما يلى باسم "مقدمو الطلب")، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية (يُشار إليها فى ما يلى باسم "المحكمة") بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسى (يُشار إليه فى ما يلى باسم "النظام الأساسى") فى ما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013.. وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام.. وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم، وبعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وباختصار، لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسى.

وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسى.. ومع ذلك، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة، قرّر المكتب، إضافة إلى ذلك، أنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد.

ولا ينبغى أن يُؤّل تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة، ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا مكان للسياسية والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة.

وفى ما هو آتٍ مزيد من التحليل الذى استند إليه المكتب فى قراره:
بموجب نظام روما الأساسى، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "المادة 13(ب)" أو دولة (المادة 12) أن يمنح الاختصاص للمحكمة. وبموجب المادة 12 من النظام الأساسى، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى "المادة 12(1)"، أو بأن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة "المادة 12(3)". وكما أشار المكتب سلفاً، فإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12(3) من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12(1).

ويُزعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية. وبعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولى، لم يتمتع مقدمو الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة.

وتشير قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن رئيساً جديداً للدولة (السيد عدلى منصور)، ورئيساً للحكومة (السيد حازم الببلاوى)، ووزيراً للخارجية (السيد نبيل فهمى) عُيّنوا فى يوليه 2013.[2] وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصرى، برئاسة وزير الخارجية الحالى، نبيل فهمى. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه. ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسى، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليه 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة "محمد مرسى" أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك. وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليه 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُص إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية.

ووفقاً للمعيار القانونى الخاص "بالسيطرة الفعلية"، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى. وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن "مرسى" لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك فى تاريخ التوقيع على الإعلان. كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية.

وبناءً على هذه الاعتبارات، قرّر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك.

كما سيحتفظ المكتب بالرسالة والمعلومات الإضافية التى قدمها مقدمو الطلب فى محفوظاته، ويجوز إعادة النظر فى قرار عدم المضى فى التحليل إذا أشارت حقائق أو أدلة جديدة إلى أن الادعاءات لا تقع خارج إطار اختصاص المحكمة بصورة واضحة.




















"اليوم السابع"

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شارك بتعليق ... تعليقك يهمنا ...