Translate

الأحد، 24 فبراير 2013


ننشر تفاصيل إحالة توفيق عكاشة للمحاكمة الجنائية..المتهم وصف الضباط الداعين لتأسيس نقابة بـ”المأجورين”و”قلة الأدب”

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بإحالة توفيق عكاشة مقدم البرامج وصاحب قناة الفراعين الفضائية، إلى محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من “ائتلاف نقابة ضباط الشرطة” بعد إطلاقه عبارات وتصريحات ضد أعضائها تمثل سبا وقذفا فى حق زوجاتهم.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن عددا من أعضاء النقابة العامة لضباط الشرطة «تحت التأسيس»، تقدموا للنائب العام المقال، المستشار عبد المجيد محمود، ببلاغ حمل رقم 3998لـسنة 2012 عرائض النائب العام، ضد الإعلامى توفيق عكاشة، لاتهامه بسب الضباط وزوجاتهم فى إحدى حلقات برنامجه “مصر اليوم” على قناة الفراعين خلال شهر إبريل من العام الماضى.
واتهم الضباط وزوجاتهم “عكاشة” بالسب والقذف، بعد أن وصف ضباط الشرطة أعضاء النقابة بـ”المأجورين”، وكذلك تعرضه بالسب لزوجات الضباط، حيث قال فى حقهم “إنه هيعلقهم من رجليهم فى ميدان التحرير”، وهو الأمر الذى مثل إهانة بالغة للضباط وزوجاتهم.
وسلم محامى الضباط، النيابة العامة أسطوانة مدمجة “CD” يتضمن حلقة 17 إبريل 2012 من برنامج مصر اليوم الذى كان يذاع على قناة الفراعين الفضائية، وجاءت فيها وقائع السب والتشهير بالضباط وزوجاتهم، وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه “عكاشة” وفتح التحقيق فيما ورد من وقائع بالبلاغ.
جاءت عبارات السب والقذف التى شملها ملف التحقيقات كالتالى: “أنا عاوز أقول للضابط بتوع الشرطة إللى عاوزين يعملولى نقابة.. ولا ضباط الشرطة إللى بتقولك نعمل إئتلاف.. عايز أقولهم البُعده خللى عندكوا دم وأدب.. أنا لم أر قلة أدب زى قلة أدبكوا.. والله أنا لم أر قلة أدب زى قلة أدبكوا.. إنتوا متربتوش… إللى إنتو بتعملوه ده قلة أصل”.
كما وجه عبارات بذيئة لنساء الضباط قائلاً: “وبقول بقى للنسوان إللى متجوزين الضباط دول.. لأن هما السبب.. إنتوا السبب يا ستات ولو إيدى مسكتكم.. والله لهعلقكم من رجليكم فى ميدان التحرير ذاته.. لأن هذا الوطن يا أغبياء.. يا نساء الأغبياء”.
وطالب البلاغ النائب العام، بمعاقبة المشكو فى حقه توفيق عكاشة حسب نص المادتين 302 ،303 من قانون العقوبات، والخاصتين بأحكام السب والقذف والعقوبة التى نص عليها القانون والتى حددها بأنها لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد عن 22500 جنيه والمادة 171 من قانون العقوبات أيضاً.




نشر فى اليوم السابع