قضت الدائرة السابعة تظلمات بمحكمة القاهرة الاقتصادية بوقف الإعلانات الخاصة بمنتج "شيبسيكو" فى وسائل الإعلام السمعية والمرئية.
أصدر الحكم المستشار أحمد نعيم سليم، وعضوية المستشارين عادل أحمد إسماعيل ونفرت شهاب، وأمانة سر احمد صلاح ومحمد نصر .
كانت شركة "شيبسي" قد صدر لصالحها عدة أحكام قضائية ضد شركة "شيبسيكو" وقضت جميعها بوقف الإعلانات الخاصة بمنتج "شيبسيكو" ، وذلك تأسيسا على أن الشركة الطالبة تمتلك العلامة التجارية "شيبسى" والمسجلة فى العديد من دول العالم ، وأن استخدام شركة الجوهرة صاحبة منتج "شيبسيكو" لهذه العلامة يؤدى لحدوث خلط لدى المستهلك العادى، واعتقاده أن هذه المنتجات من منتجات شركة "شيبسى"، فأقامت طلب أمر لوقف اعلانات الشركة المدعى عليها تنفيذا لأحكام القضاء.
وأشارت الدعوى إلى أن استخدام العلامة الخاصة بالمنتج "شيبسيكو" الذى تنتجه الشركة المعلن إليها ينتج عنه تشابه مضلل للعلامة التجارية للشركة المدعية ، وان كثير من المستهلكين لا يميزون بين منتج الشركة المدعية والشركة المدعى عليها كون ان الجرس الصوتى للعلامتين متشابه ، وان المستهلك المصرى بسيط يخدع ويقبل على شراء منتج الشركة المدعى عليها لاعتقاده انه من انتاج الشركة المدعية .
وأشارت الدعوى ان الشركة المدعى عليها رغم صدور عده احكام بوقف اعلانتها لما يسفر عنه من اضرار للشركة الطالبة ، إلا انها ضربت بالاحكام عرض الحائط وظلت تعرض هذه الإعلانات.
وأكدت عريضة لدعوى أن قرار المشروع المصرى فى مادته 115 من القانون رقم
82 لسنة 2002 الخاص بحماية الفكرية نص لرئيس المحكمة المختص بأصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى أمر يصدر عن عريضة بإجراء أو أكثر من الأجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص، إثبات واقعة الاعتداء أو اجراء حصر للأدوات التى تستخدم فى ارتكاب جريمة.
وقالت الشركة المدعية ان وكيلها تقدم بطلب الى رئيس المحكمة الاقتصادية بصفته بطلب الأمر بوقف الإعلانات الخاصة بمنتج "شيبسيكو" والخاص بالشركة المعلن عليها فى كافة وسائل الإعلام بناء على أحكام قضائية صدرت لها .
"اليوم السابع"
أصدر الحكم المستشار أحمد نعيم سليم، وعضوية المستشارين عادل أحمد إسماعيل ونفرت شهاب، وأمانة سر احمد صلاح ومحمد نصر .
كانت شركة "شيبسي" قد صدر لصالحها عدة أحكام قضائية ضد شركة "شيبسيكو" وقضت جميعها بوقف الإعلانات الخاصة بمنتج "شيبسيكو" ، وذلك تأسيسا على أن الشركة الطالبة تمتلك العلامة التجارية "شيبسى" والمسجلة فى العديد من دول العالم ، وأن استخدام شركة الجوهرة صاحبة منتج "شيبسيكو" لهذه العلامة يؤدى لحدوث خلط لدى المستهلك العادى، واعتقاده أن هذه المنتجات من منتجات شركة "شيبسى"، فأقامت طلب أمر لوقف اعلانات الشركة المدعى عليها تنفيذا لأحكام القضاء.
وأشارت الدعوى إلى أن استخدام العلامة الخاصة بالمنتج "شيبسيكو" الذى تنتجه الشركة المعلن إليها ينتج عنه تشابه مضلل للعلامة التجارية للشركة المدعية ، وان كثير من المستهلكين لا يميزون بين منتج الشركة المدعية والشركة المدعى عليها كون ان الجرس الصوتى للعلامتين متشابه ، وان المستهلك المصرى بسيط يخدع ويقبل على شراء منتج الشركة المدعى عليها لاعتقاده انه من انتاج الشركة المدعية .
وأشارت الدعوى ان الشركة المدعى عليها رغم صدور عده احكام بوقف اعلانتها لما يسفر عنه من اضرار للشركة الطالبة ، إلا انها ضربت بالاحكام عرض الحائط وظلت تعرض هذه الإعلانات.
وأكدت عريضة لدعوى أن قرار المشروع المصرى فى مادته 115 من القانون رقم
82 لسنة 2002 الخاص بحماية الفكرية نص لرئيس المحكمة المختص بأصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى أمر يصدر عن عريضة بإجراء أو أكثر من الأجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجه الخصوص، إثبات واقعة الاعتداء أو اجراء حصر للأدوات التى تستخدم فى ارتكاب جريمة.
وقالت الشركة المدعية ان وكيلها تقدم بطلب الى رئيس المحكمة الاقتصادية بصفته بطلب الأمر بوقف الإعلانات الخاصة بمنتج "شيبسيكو" والخاص بالشركة المعلن عليها فى كافة وسائل الإعلام بناء على أحكام قضائية صدرت لها .
"اليوم السابع"