Translate

السبت، 6 أبريل 2013

حيثيات حكم القضاء الإدارى بتأييد قرار فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح


أصدرت اليوم، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، حكمها برفض الدعوى التى أقامها محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 944 لسنة 2012، وما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 جنيها للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وإلزام شركات الحديد بالإعلان عن أرباحها منذ بدء النشاط وحتى تاريخه.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قانون حماية الاقتصاد القومى رقم 161 لسنة 1998، أسند إلى وزارة التجارة الاختصاص بحماية الاقتصاد الوطنى من الآثار السلبية الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، حيث تتمثل هذه الممارسات فى 3 صور هى الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة فى الواردات.
وقالت المحكمة، إنه بتاريخ 23 سبتمبر 2012 تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابعة للوزارة شكوى من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح وهم شركات” السويس للصناعات الحديدية وسرحان للصلب والشركة المصرية للصلب والسويس للصلب وشركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة” وبورسعيد الوطنية للصلب والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب وشركة المراكبى للصناعات الحديدية وشركة ميدى ستيل وإيستار إيجيبت 6 أكتوبر والشركة الوطنية لدرفلة الصلب والشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب” والتى يمثل إنتاجهم 44.61 % من إجمالى الإنتاج المحلى.
وقامت سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ببحث سبل وتحليل الشكوى، وقد أسفر التحقيق إلى أن زيادة الواردات من حديد التسليح زيادة كبيرة سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج المحلى بلغت 85 % و70 % على التوالى خلال عامى 2011،2012 مقارنة بعامى 2010،2011 وأن الاستمرار فى زيادة تلك الواردات يهدد بحدوث ضررا جسيما ووشيك بالصناعة المحلية ومن مظاهرة تسريح العمالة وانخفاض المبيعات للصناعة المحلية ومزيد من الخسائر وانخفاض سعر الحديد المستورد وانخفاض الأرباح وزيادة المخزون.
كما تبين لسلطة التحقيق أن الصناعة المحلية فى عام 2011 /2012 تدهورت أرباحها وانخفض نسبة استغلال الطاقة الفعلية بنسبة 4 % وعدم قدرتها على استغلال 33 % من طاقتها المتاحة وتوصلت إلى أن هناك زيادة وشيكة وبصورة أكبر لتلك الواردات فى الفترة القصيرة المقبلة نظرا لقيام بعض الدول ببدء إجراءات تحقيق مكافحة ووقاية وانخفاض الأسعار بالنسبة للحديد الصينى والتركى.
وأضافت المحكمة، أنه فى ضوء ما انتهى إليه التحقيق أصدر وزير التجارة والصناعة قراره المطعون عليه وبالتالى فقد صدر القرار مستوفيا لشروط إصداره ومتفقا مع صحيح حكم القانون، مشيرة إلى أنه لا ينال من ذلك ما أثاره مقيم الدعوى من عدم وجود أسباب تبرر فرض تدابير وقاية بموجب القرار المطعون فيه إذ سبق أن تقدم عدد من شركات الحديد بشكوى ضد زيادة الواردات وانتهى جهاز مكافحة الإغراق فى 7 يوليو 2011 إلى رفضها فذلك مردود عليه بأن هذه الشكوى قدمت فى 8 أغسطس 2010 بينما الشكوى التى صدر بشأنها القرار المطعون عليه قدمت بتاريخ 23 سبتمبر 2012 ومن ثم لا يجوز سحب حكم التصرف فى الشكوى الأولى إلى الشكوى الأخرى خاصة أن الأمر متعلق بقطاع صناعى متغير وسريع التأثر بالمعطيات الاقتصادية المختلفة.
كما أكدت المحكمة، على أن لا ينال فى صحة القرار المطعون عليه من زيادة أرباح شركة العز للصلب عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2012 وذلك للتدليل على عدم جدية الشكوى التى صدر بشأنها القرار المطعون عليه، حيث إن شركة العز للصلب لم تكن أصلا من بين الشركات التى تقدمت بالشكوى الصادر بشأنها القرار فضلا عن أنه يصعب الحكم بأن زيادة هذا الربح ينفى التأثر بواردات حديد التسليح من عدمه نظرا لانتفاء مقارنته بفترات سابقة وأخرى لاحقة لهذه الفترة، كما أن الربح ذاته مسألة تتوقف على عوامل أخرى كثيرة غير مطروحة.




“اليوم السابع”