Translate

الثلاثاء، 23 أبريل 2013

الجنايات تعاقب يوسف بطرس غالى بالمؤبد وتعزله من وظيفته فى قضية كوبونات الغاز.. والمحكمة فى حيثياتها: غالى أؤتمن على أموال الشعب وخان الأمانة


قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى “هارب” بالسجن المؤبد 25 عاما وعزله من وظيفته لاتهامه بالإضرار بالمال العام، وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه مصرى فى القضية المعروفة بـ”كوبونات غاز البوتاجاز وذلك فى أول جلسات محاكمته.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى وبعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى وبسكرتارية أحمد رضا وأحمد جاد.
فى بداية الجلسة قامت هيئة المحكمه بفض الأحراز والتى تكونت من بعض الملفات والمستندات وكانت عبارة عن حوافظ مستندات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المحكمة استخلصت من الواقعة فى أن المتهم كان وزيرا لمالية مصر، وأؤتمن على خزائنها وأموال الشعب المصرى وأنه خان الأمانة وراح ينهب ويغرف منها لنفسه وأغدق على الغير من معارفه ببعضها ظنا منه أنها أموال أبيه وتصرف فيها كيفما يشاء.
وأكد مصدر قضائى، أن المتهم كونه هاربا فإنه يحاكم غيابيا طبقا لقانون الإجراءات الجنائية ولا يحق له طبقا للقانون أن يحضر عنه محامٍ أو يتقدم بدفاع للمحكمه و يحق له أن يقوم بإعادة الإجراءات فى القضية حال تسليمه نفسه ويعتبر الحكم كأنه لم يكن مثلما حدث فى العديد من القضايا مثل قضية المرأة الحديدية وأمين الشرطة السنى وغيرها الكثير.
وأكد أمر إحالة يوسف بطرس غالى المكون من 22 ورقة إلى النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد وجهت لغالى فى الدعوى رقم 6 لـسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر المقيدة برقم 14 لـسنة 2013 كلى شرق القاهرة، تهم أنه خلال الفترة ما بين عامى 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية، والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين.
وأضاف أمر الإحالة، أن غالى أولا بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة “ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد” بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز، وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة فى هذا المجال.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم زعم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لـسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية، وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة التى تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصوى أصدر أمر إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية على هذه الصفقة.
وأضاف، ثانيا أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً، بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة “ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد” على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالى مبلغ 28 مليونا، و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخرى توصلت فيها إلى ملاءمة العرض المالى والفنى المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطنى.
وأشار أمر الإحالة: مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدى مطابع مجلس الدفاع الوطنى بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليونا و686 ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادى الجسيم الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.
وقال: إن المتهم ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين هما مذكرتان تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18فبراير 2010 و12 مايو2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعى، التى قدمت له فى 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أية عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.
وأكد أن قيام المتهم باستعمال المحررين المزورين حيث قدمهما لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، زاعماً أنه باشر إجراءات المفاضلة بين عدد من العروض مما مكنه من خداع الحكومة واستصدار قرار الموافقة من رئيس الوزراء على طلب الشركة الأجنبية بالتعاقد المباشر، وأحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجناية المؤثمة قانوناً بالمواد 115 و116 مكرر، و118 و118 مكرر، و119/أ، و119 مكرر، والمواد 213 و214 من قانون العقوبات.



“اليوم السابع”